171 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم ( 1 ) ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له ؟
قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟
قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل
ما ساق لها ( 2 ) .
172 - القاسم ، عن ( 3 ) أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ؟
قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ( 4 ) ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل
من فرجها ، وإن شاء تركها ( 5 ) .
هامش
1 ) هكذا في الوسائل وبقية المصادر ، وفى الأصل والبحار : قومه .
2 ) عنه في البحار : 103 / 364 ح 18 والمستدرك : 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في
الوسائل 14 / 593 ح 6 عن التهذيب : 7 / 426 ح 12 والاستبصار : 2 / 247 ح 7 والفقيه :
3 / 433 ح 4498 بأسانيدهم عن حماد مثله ، وعن الفقيه ح 4499 باسناده عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( ع ) نحوه وذيله في ص 597 ح 5 عنها وعن الكافي : 5 / 406 ح 6 باسناده
عن ابن أبي عمير ، وفى الأصل والبحار : ولم يبينوا به .
3 ) القاسم عن أبان ، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، وعلى ما في
كتب الرجال ، وفى الأصل : القاسم بن أبان ، وفى البحار : القاسم عن ابن أبان .
4 ) في الأصل : الطلاق . وهو تصحيف .
5 ) عنه في البحار : 103 / 364 ح 19 والمستدرك : 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 601 ح 4 عن التهذيب : 7 / 425 ح 9 والاستبصار : 3 / 245 باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم مثله مع زيادة ، وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر ، وله
تخريجات أخرى ذكرناها هناك .