" 16 " ( 1 )
باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة
164 - زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن خصيا دلس
نفسه على امرأة ؟ قال : يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر ( 2 ) .
165 - النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت ( 3 ) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة ،
وادعت أنها حرة فتزوجت : أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها
ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد ، فهم عبيد ( 4 ) .
166 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ؟
قال : هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها
فلا شئ لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك ، فلا خيار لها ( 5 ) .
هامش
1 ) هنا بين بابى 16 17 في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا ،
فمن أراد فليرجع إليه فإنه ليس من النوادر .
2 ) عنه في البحار : 103 / 363 ح 11 والمستدرك : 2 / 604 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 608 ح 2 عن الكافي : 5 / 411 ح 6 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
- التهذيب : 7 / 432 ح 32 وص 434 ح 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، عن زرعة
ابن محمد مع اختلاف يسير .
3 ) في البحار : انتمت .
4 ) عنه في البحار : 103 / 363 ح 12 والوسائل : 14 / 602 ح 2 .
5 ) عنه في البحار : 103 / 363 ح 13 والمستدرك : 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 605 ح 1 عن التهذيب : 7 / 428 ح 18 عن الكافي : 5 / 410 ح 2 عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) وفى التهذيب : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) باختلاف يسير ،
والفقيه : 3 / 453 ح 4568 مرسلا نحوه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .