138 - ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : المظاهر إذا قال
لامرأته : أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع .
وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها ( 1 ) .
139 - عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟
قال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز إلا ما قد
بلغ وأدرك . قلت : قول الله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 2 ) ؟
قال : عنى بذلك : مقرة ( 3 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 173 ح 23 والمستدرك : 3 / 28 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل : 15 / 529 ح 1 عن الكافي : 6 / 160 ح 32 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب :
8 / 12 ح 15 والاستبصار : 3 / 260 ح 8 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير .
2 ) النساء : 92 .
3 ) عنه في المستدرك : 3 / 32 ح 6 والبحار : 104 / 173 ح 24 وفى ص 198 ح 19 و 15
عنه وعن العياشي : 1 / 263 ح 219 ، عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل : 15 / 556
ح 6 عن الكافي : 7 / 462 ح 15 باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير ونحوه عن
التهذيب : 8 / 320 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ،
عنه ( ع ) وعن العياشي مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب .