الظهار ، وكفارة اليمين صبي ( 1 ) .
128 - عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل
له توبة ؟ فقال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك
قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته ؟
قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ( 2 ) .
129 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل : رجل مؤمن قتل
مؤمنا ، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد
ذلك ؟ أو لا توبة له ؟ فقال : يفر به ( 3 ) .
وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فإن عفى عنه أعطاهم الدية
وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدق على ستين مسكينا ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 381 ح 62 والمستدرك : 3 / 32 ح 7 وأخرج نحوه في الوسائل :
15 / 556 ح 4 عن الفقيه : 3 / 377 ح 4324 باسناده عن محمد الحلبي .
2 ) عنه في البحار : 104 / 381 ح 63 وفى ص 379 ح 55 وص 409 ح 11 عن العياشي :
1 / 267 صدر ح 237 عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبى الحسن ( ع ) نحوه
وأخرجه في الوسائل : 19 / 23 ح 5 عنه وعن العياشي والتهذيب : 10 / 164 ح 34 والفقيه :
4 / 96 ح 5168 باسنادهما عن سماعة مثله ، ورواه في التهذيب : 8 / 323 ح 4 باسناده عن
سماعة مثله .
3 ) في الكافي والبحار : يقاد به .
4 ) عنه في البحار : 104 / 381 ح 64 والمستدرك : 3 / 252 ح 1 وص 34 ح 2 وأخرجه
في الوسائل : 15 / 580 ح 3 عن الكافي : 7 / 276 ح 3 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن - التهذيب : 8 / 323 ح 13 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
ابن سنان يعنى عبد الله مثله ، وعن التهذيب أيضا : 10 / 162 ح 29 باسناده عن أبي أسامة
عنه ( ع ) نحوه .