عن كفارة اليمين ، قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ( 1 ) ، ما حد من لم يجد ؟
قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟
قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد ( 2 ) . 112 - النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألت [ ه ] عن قوله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ( 3 ) [ قال : قوت
عيالك ، والقوت يومئذ مد ، قلت : ] ( 4 ) أو كسوتهم ؟ قال : ثوب ( 5 ) .
113 - الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن عثمان ( 6 ) ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين ؟
قال : عشرة أمداد نقي طيب ، لكل مسكين مد ( 7 ) .
114 - القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة
اليمين ؟ قال : عتق رقبة ، أو كسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أي
ذلك فعل أجزأ عنه . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين
مدا مدا ( 8 ) .
هامش
1 و 3 ) المائدة : 98 .
2 ) عنه في المستدرك : 3 / 33 ح 1 والبحار : 104 / 241 ح 141 وص 266 ح 52 عن
العياشي : 1 / 338 ح 177 نحوه ، وأخرجه في الوسائل : 15 / 564 ح 1 عن التهذيب :
8 / 296 ح 88 عن الكافي : 7 / 452 ح 2 باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
مثله ، وفيه " فهو ممن لا يجد " .
4 ) من العياشي والبحار : 104 / 225 .
5 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 142 والوسائل : 15 / 569 ح 4 وفى البحار ص
225 ح 44 عن العياشي : 1 / 337 ح 169 عن أبي بصير .
6 ) في البحار والوسائل : أبان بن عثمان ، وهو الصحيح راجع رجال الخوئي : 11 / 111 .
7 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 143 والوسائل : 15 / 567 ح 11 .
8 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 144 والمستدرك : 3 / 33 ح 1 وأخرجه في الوسائل
15 / 560 ح 2 عن الكافي : 7 / 452 ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
- التهذيب : 8 / 295 ح 84 والاستبصار : 4 / 51 ح 1 - الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة نحوه .