86 - عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر أو ( 1 ) أبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا
حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب ، فإذا بلغ مجهوده ركب .
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه ( 2 ) .
87 - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي
إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا ( 3 ) .
" 6 "
باب من كره الحلف بالله
88 - القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال ، حدثني أبو جعفر
عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة - .
فقال له مولى له : يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك .
قال [ فعقر ] ( 4 ) فعلمت أنه طالقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير
المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار .
فقال الوالي : ألك بينة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ يمينه .
هامش
1 ) كذا استظهرناها ، وفى الأصل والبحار
والوسائل : و .
2 ) عنه في البحار : 99 / 106 ح 22 والوسائل : 8 / 62 ح 12 .
3 ) عنه في البحار : 99 / 106 ح 23 والمستدرك : 3 / 58 ح 3 والوسائل : 8 / 61 ح 11
وأخرجه في الوسائل : 16 / 192 ح 3 عن الكافي : 7 / 458 ح 21 باسناده عن محمد بن
مسلم مثله إلا أن في الكافي والوسائل : جعل عليه المشي ، مع حديث ( 80 ) .
4 ) من البحار والمستدرك ، والمعنى : دهنن .