71 - عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من جعل لله عليه
ألا يركب محرما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال :
فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 1 ) .
72 - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور ( 2 ) ،
واليمين [ التي ] ( 3 ) هي لله طاعة ؟
فقال : ما جعل لله [ عليه ] ( 4 ) في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل
فليكفر [ عن ] ( 5 ) يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ( 6 ) .
73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحلف بالمشي إلى بيت الله ، ويحرم بحجة والهدي ؟
فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه ( 7 ) .
74 - عن عبيد ( 8 ) الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت : لله
علي فكفارة يمين ( 9 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 204 ح 134 والمستدرك : 3 / 59 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
15 / 575 ح 7 عن التهذيب : 8 / 314 ح 42 والاستبصار : 4 / 54 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو مثله ، وفى
الوسائل : 16 / 203 ح 1 عن التهذيب ، وفى موردين من الوسائل قال : لا ولا أعلمه .
2 ) في المطبوع : والنذر . 3 - 4 - 5 ) من الوسائل ، وفى الأصل والبحار : " الذي " بدل " التي " .
6 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 135 وأخرجه في الوسائل : 16 / 151 ح 1 عن
الكافي : 7 / 446 ح 7 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير .
7 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 136 والوسائل : 16 / 184 ح 8 .
8 ) في الأصل والبحار : عبد .
9 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 137 وأخرجه في الوسائل : 15 / 574 ح 1 عن
الكافي : 7 / 456 ح 9 والفقيه : 3 / 364 ح 4290 باسنادهما عن الحلبي ، وفى الوسائل :
16 / 185 ذ ح 5 عن الفقيه وأورده في التهذيب : 8 / 306 ح 13 والاستبصار : 4 / 55 ح 8
باسناده عن الحلبي مثله .