فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة ، فأجابني :
إن كانت حاضت قبل النذر فلا [ نذر ] ( 1 ) عليك ، وإن كانت [ حاضت ] ( 2 ) بعد النذر فعليك ( 3 ) .
69 - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [ له ] ( 4 ) : رجل كانت
عليه حجة الاسلام ، فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال :
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : أعتق غلامه .
فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من
التزويج وأوجب عليه من التزويج . قلت : " فإن الحج تطوع " ( 5 ) ليس بحجة الاسلام .
قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه ( 6 ) .
70 - وعنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين
أصليهما لله في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ؟
قال : نعم ، ثم قال : إني أكره الايجاب : أن يوجب الرجل على نفسه .
قلت : إني لم اجعلهما لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي ، أصليهما شكرا
لله ، ولم أوجبهما ( 7 ) لله على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ( 8 ) .
هامش
1 ) من الفقيه .
2 ) من الوسائل والفقيه .
3 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 131 والمستدرك : 3 / 58 ح 2 وأخرجه في
الوسائل : 16 / 188 ح 1 عن الكافي : 7 / 455 ح 4 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد عن - التهذيب : 8 / 303 ح 4 - الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن - الفقيه : 3 / 379 ح 4334 - جميل بن صالح مثله .
4 ) من الوسائل .
5 ) بمعنى : فإن كان الحج تطوع .
6 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 132 وأخرجه في الوسائل : 16 / 191 ح 1 عنه وعن التهذيب :
8 / 304 ح 9 والاستبصار : 4 / 48 ح 1 عن الكافي : 7 / 455 ح 7 عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
7 ) من الوسائل والكافي والتهذيب وفى الأصل : لم أوجبه .
8 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 133 وأخرجه في الوسائل : 16 / 189 ح 1 عن
التهذيب : 8 / 303 ح 5 عن الكافي : 7 / 455 ح 5 باسناده عن إسحاق بن عمار مثله .