فقال : أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب [ أ ] فعله ؟
فقال : لا ، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ .
روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك ( 1 ) .
66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين
التي يجب فيها ( 2 ) الكفارة ؟
قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
فيشتريه فيكفر يمينه ( 3 ) .
67 - عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية [ له ] ( 4 ) فارتفع
حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتق رقبة ، وصوما ، وصدقة إن
هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ،
قال عليه السلام : ليس عليه شئ ( 5 ) .
68 - عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها
فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت ، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 239 ح 126 و 127 والمستدرك : 3 / 58 ح 4 وأخرجه في
الوسائل : 16 / 193 ح 5 عن التهذيب : 8 / 313 ح 40 والاستبصار : 4 / 49 ح 3 باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عنبسة بن مصعب مثله ، وفيهما
( بقي معه نفقه ) .
2 ) في الوسائل : بها .
3 ) عنه في البحار : 104 / 239 ح 128 والوسائل : 16 / 147 ح 11 ، فيه ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله .
4 ) من الوسائل .
5 ) عنه في البحار : 104 / 239 ح 129 والمستدرك : 3 / 58 ح 1 و 2 عن كتاب العلاء
ابن رزين ص 155 وأخرجه في الوسائل : 16 / 188 ح 2 عن التهذيب : 8 / 313 ح 41
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم
باختلاف يسير ، وفيه ( عن أحدهما ( ع ) قال سألته ) .