فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت : " هو يهديها "
لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء ( 1 ) .
41 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : هو يهودي
أو نصراني ، إن لم يفعل كذا وكذا . قال : ليس بشئ ( 2 ) .
42 - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : لله
علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ؟
قال : [ أيشق ] ( 3 ) ذلك عليهم ؟ قلت : نعم [ يشق ] ( 4 ) عليهم ، أن لا يأخذ بنسيئة ، ليس
لهم شئ . قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ( 5 ) .
43 - عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ " لا نذر في معصية الله " ؟
قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 101 ، وقد نقل في الوسائل : 16 / 141 ح 1 عن
الكافي : 7 / 441 ح 12 والتهذيب : 8 / 312 ح 37 باسنادهما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع )
هكذا : أو يقول : أنا أهدى هذا الطعام ؟ قال : ليس بشئ ، ان الطعام لا يهدى أو يقول
لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله . فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، وليس تهدى
حين صارت لحما . وعن الفقيه : 3 / 366 ح 4295 باسناده عن الحلبي نحوه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 102 فيه " أبى نصر " بدل أبي بصير " وكذا في
الأصل " وأخرجه في المستدرك : 3 / 56 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 169 ح 3 عن
التهذيب : 8 / 288 ح 56 باسناده عن أبي بصير مثله .
3 - 4 ) أثبتناه من الوسائل ، وفى الأصل والبحار والمستدرك : أيسوء - يسوء .
5 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 103 والمستدرك : 3 / 51 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
16 / 137 ح 1 عن الكافي : 7 / 441 ح 11 مثله والتهذيب : 8 / 300 ح 104 نحوه باسنادهما
عن إسحاق بن عمار .
6 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 104 والمستدرك : 3 / 59 ح 6 وأخرجه في الوسائل :
16 / 199 ح 1 عن الكافي : 7 / 462 ح 14 والتهذيب : 8 / 300 ح 106 وص 312
ح 34 والاستبصار : 4 / 45 ح 1 باسنادهما عن زرارة مثله .