ولم يسم . قال ليس بشئ ( 1 ) .
38 - عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : رجل قال :
علي نذر . قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله ، صياما ، أو صدقة ، أو هديا أو حجا ( 2 ) .
39 - عن أبي بصير ( 3 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي
نذر ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر ، فيقول : نذر صوم أو عتق ، أو صدقة
أو هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ ، إنما يهدي البدن ( 4 ) .
40 - عن محمد بن الفضل الكناني ( 5 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قال لطعام : هو يهديه .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 98 والمستدرك : 3 / 57 ح 2 مع ح 49 نحوه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 99 والمستدرك : 3 / 57 ح 4 ، وأخرجه في الوسائل :
16 / 182 ح 2 عن التهذيب : 8 / 303 ح 2 عن الكافي : 7 / 455 ح 2 عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني مع اختلاف يسير .
3 ) هكذا في الكافي والوسائل ، وفى الأصل والبحار : أبى نصر .
4 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 100 وصدره في الوسائل : 16 / 185 وأخرجه
في الوسائل : 16 / 183 ح 3 عن الكافي : 7 / 455 ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن التهذيب :
8 / 303 ح 3 أحمد ( يب بن محمد ) عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير نحوه .
5 ) ليس في الرجال : محمد بن الفضل الكناني ، ويحتمل قويا أن يكون " محمد بن الفضيل
عن الكناني " لكثرة روايته عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) ومنها ما مر في تعليقة
ح ( 38 ) وقد أحصاها السيد الخوئي - دام ظله - في معجم رجال الحديث ج 17 / 156
إلى - 178 - موردا في الكتب الأربعة خاصة فضلا عن غيرها فليلاحظ معجم أسانيد الشيعة
( العامة ) تأليفنا الكبير .