مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق
مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ( 1 ) .
ودية الانف إذا استؤصل مائة من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ( 2 ) .
" 34 "
باب الجراحات
403 - في الجايفة ثلث الدية ، وهي التي تبلغ الجوف ، وكذلك في المأمومة
وهي التي تبلغ أم الدماغ ، والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام ( 3 ) .
وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل ، والموضحة
التي توضح العظام ، ودية السن خمس من الإبل ، ودية الإصبع عشرون من الإبل ( 4 ) .
404 - وقال أبو جعفر عليه السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة : عليه
عشرون دينارا ، فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن كانت مضغة فعليه ستون
دينارا ، فإن كانت عظاما فعليه الدية ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 410 ح 16 برمز " ضا " والمستدرك : 3 / 266 ح 6 وأخرجه
في الوسائل : 19 / 146 ح 1 عن الكافي : 7 / 281 ح 3 والتهذيب : 10 / 158 ح 14
والاستبصار : 4 / 259 ح 4 والفقيه : 4 / 105 ح 5196 بأسانيدهم عن عبد الله بن سنان
والمقنع ، 182 مرسلا وصدره في الوسائل ص 27 ح 11 وقطعة منه في ص 142 ح 3 عن الكافي
والتهذيب والاستبصار مع سقط واختلاف في ألفاظه ، وفى المطبوع : " تبوع " بدل " تتبع " .
2 ) عنه في البحار : 104 / 421 صدر ح 6 برمز " ضا " وأخرجه في الوسائل : 19 / 217
ضمن ح 14 عن العياشي : 1 / 323 ح 125 عن ابن سنان مثله .
3 ) في الأصل : ينفذ منها الطعام .
4 ) عنه في البحار : 104 / 421 ذ ح 6 برمز " ضا " وأخرج نحو ذيله في الوسائل : 19 / 265
ح 7 عن التهذيب : 10 / 259 ح 57 والاستبصار : 4 / 292 ح 4 ، وفيها عشرة بدل عشرون .
5 ) عنه في البحار : 104 / 421 ذ ح 6 وص 428 ح 11 برمز " ضا " وأخرج نحوه في الوسائل :
19 / 238 ح 2 عن الكافي : 7 / 344 ح 8 مسندا عن أبي جعفر ( ع ) مع اختلاف يسير .