397 - وإذا قذف الرجل [ امرأته ] ( 1 ) فأكذب نفسه جلد حدا و ( 2 ) كانت
المرأة امرأته ، فإن لم يكذب نفسه تلاعنه ، وفرق بينهما ( 3 ) .
398 - وقال : لا ينام الرجلان في لحاف واحد ، إلا أن يكون دون ذلك ثوب
فينام كل واحد في إزاره ، وكذلك المرأتان .
ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك ( 4 ) .
ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة ( 5 ) .
" 33 "
باب الديات
399 - أحمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
رجل قتل امرأة عمدا : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا ( 6 ) إلى أهله نصف الدية .
وفي امرأة قتلت رجلا ( 7 ) : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه ( 8 ) .
هامش
1 ) من الكافي والتهذيب .
2 ) هكذا في البحار والمصادر ، وفى المطبوع : لو .
3 ) عنه في البحار : 79 / 122 ذ ح 26 وصدره في المستدرك : 3 / 232 ح 1 وأخرج
نحوه في الوسائل : 15 / 600 ح 3 عن التهذيب : 8 / 196 ح 46 عن الكافي : 7 / 211
ح 4 والتهذيب : 10 / 76 ح 58 باسنادهما عن عبد الله بن سنان .
4 ) عنه في البحار : 104 / 49 ح 11 برمز " ضا " وفيه : أن يضطرا .
5 ) أخرجه في الوسائل : 2 / 707 ح 10 وص 711 ح 7 عن التهذيب : 1 / 440 ح 66
والاستبصار : 1 / 199 ح 14 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله ، مع سقط قوله ( ع ) الميتة .
6 ) يردوا / خ .
7 ) في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين والفقيه : زوجها متعمدة .
8 ) عنه في البحار : 104 / 397 ح 43 وأخرج نحوه في الوسائل : 19 / 59 ح 1 عن
الكافي : 7 / 299 ح 4 والتهذيب : 10 / 181 ح 4 والاستبصار : 4 / 265 ح 3 وص 267 ح 3 باسنادهما عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وذيله عن
الفقيه : 4 / 119 ح 5242 مرسلا وأورد صدره في الفقيه : 119 ح 5241 باسناده عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام نحوه .
وفيها بعد قوله : نصف الدية : وان شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .