قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ قال : فأين نقباء ( 1 ) الله ، قول الله أصدق
من قولك ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتدون سبيلا ) ( 2 ) .
327 - أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، والنضر بن سويد ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل وهو يقهرها على دينه ( 3 ) .
328 - صفوان بن يحيى ، عن [ ابن ] مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن حماد ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للاعرابي
أن ينكح المهاجرة ، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها ، إلا أن يكون قد عرف
هامش
1 ) في البحار : ثينا الله ، والمستدرك : استثناء الله ، والكافي والتهذيب : أهل ثنوى الله
وفى الاستبصار : أهل التقوى .
2 ) سورة النساء آية : 98 عنه في المستدرك : 2 / 585 ح 1 والبحار : 103 / 377
ح 7 وفى ص 381 ح 28 عن العياشي : 1 / 269 ح 247 عن زرارة نحوه ، وأخرجه في
الوسائل : 14 / 427 ح 1 عن الكافي : 5 / 348 ح 2 باسناده عن يحيى الحلبي والتهذيب :
7 / 304 ح 25 والاستبصار : 3 / 185 ح 8 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد مع اختلاف يسير ، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه يروى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد .
3 ) عنه في البحار : 103 / 377 ح 8 والمستدرك : 2 / 585 ح 2 وأخرجه في الوسائل :
14 / 428 ح 2 عن الكافي : 5 / 349 ح 5 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن موسى بن بكر والتهذيب : 7 / 304 ح 24 والاستبصار : 3 / 184 ح 7 باسناده عن الحسين بن سعيد والكافي : 5 / 348 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر والعلل : 2 / 502 ح 1 باسناده عن موسى بن بكر والفقيه : 3 / 408 ح 4426
باسناده عن زرارة مثله ، وفيها : فان المرأة تأخذ من أدب زوجها وهو يقهرها .