ابن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، يطلق
واحدة ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها .
قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأخرى عدة
أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ، ولا عدة عليها
ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 1 ) .
324 - ابن أبي عمير ، عن هشام ، وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج
الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .
وقال : لا يجتمع ماؤه في الخمس ( 2 ) .
325 - القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم مثل ذلك ، قلت : وإن كان متعة ؟
قال : وإن كانت متعة ( 3 ) .
" 29 "
باب تزويج المرجئة [ وغيرها ]
336 - النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبد الحميد الكلبي ( 4 ) ، عن زرارة
[ قال : ] قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟
قال : لا ، عليك بالبله من النساء .
هامش
) 1 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 12 والمستدرك : 2 / 583 ح 3 وأخرجه في الوسائل :
14 / 400 ح 1 عن التهذيب : 7 / 294 ح 71 عن الكافي : 5 / 430 ح 3 باسناده عن
عاصم بن حميد نحوه ، وعن الفقيه : 3 / 420 ح 4461 باسناده عن محمد بن قيس نحوه .
2 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 13 والمستدرك : 2 / 583 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 399 ح 1 عن التهذيب : 7 / 294 ح 69 عن الكافي : 5 / 429 ح 1 باسناده عن
ابن أبي عمير ، عن جميل باختلاف يسير ، وفى البحار : عن زرارة أو محمد بن مسلم .
3 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 14 والمستدرك : 2 / 588 ح 3 .
4 ) هو عبد الحميد الطائي كما في الكافي والتهذيبين ، وان لم يذكروه في الرجال .