245 - صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته ، ثم خلف عليها رجل ، فولدت للآخر ، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول
من غيرها ؟ قال : نعم .
قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم
ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
246 - الحسن بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نكح مملوكة ، ثم خرجت من ملكه ، فيصيب ولدا ، ألولده أن ينكح ولدها ؟
فقال : أعدها علي ، ارددها علي . فأومأت على نفسي ، فقلت : أنا جعلت فداك
أصبت جارية ، فخرجت عن ملكي ، فأصابت ولدا ، ألولدي أن ينكح ولدها ؟
قال : ما كان قبل النكاح ، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد
النكاح فلا بأس ( 2 ) .
247 - حماد بن عيسى ، عن ربعي ( 3 ) بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه ( 4 ) .
248 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام [ قال : ]
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 30 وأخرجه في الوسائل : 14 / 363 ح 1 عن
التهذيب : 7 / 451 ح 16 والاستبصار : 3 / 173 ح 1 عن الكافي : 5 / 399 ح 1 باسناده
عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير . وفى المطبوع : الفيض بدل العيص .
2 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 31 .
3 ) هكذا في البحار والمستدرك ص 601 وهو الصحيح على ما في كتب الرجال ، وفى
الأصل : ربيع بن عبد الله .
4 ) هكذا في الوسائل والتهذيب والكافي وفى الأصل : لأبيه . عنه في البحار : 104 / 22
ح 32 والمستدرك : 2 / 575 ح 5 وص 601 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 317 ح 4 عن
التهذيب : 7 / 282 ح 29 عن الكافي : 5 / 419 ح 5 باسناده عن ربعي بن عبد الله مثله .