قال : لا ، ما ترك شيئا ، إذا قبلها بشهوة .
ثم قال " ابتداءا منه " : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة ، حرمت على ابنه .
قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها ( 1 ) .
243 - الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ، أتحل لابنه ؟ فقال : إنهم ليكرهونه ، لأنه ملك العقدة ( 2 ) .
244 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز وجل :
( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) ( 3 ) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء ) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 21 ح 27 وأخرجه في البحار : 103 / 333 ح 8 عن العيون :
2 / 18 في حديث طويل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وفى الوسائل : 14 / 317
ح 1 عن العيون والتهذيب : 7 / 281 ح 28 عن الكافي : 5 / 418 ح 2 عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير ، وزاد في آخره : وجسدها
بشهوة حرمت عليه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 28 وأخرجه في الوسائل : 14 / 315 ح 9 عن التهذيب :
7 / 281 ح 27 والاستبصار : 3 / 155 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
3 ) الأحزاب : 53 .
4 ) النساء : 22 .
5 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 29 والمستدرك : 2 / 574 ح 6 وذيله في البحار :
104 / 20 ح 21 عن العياشي : 1 / 230 ح 69 وأخرجه في الوسائل : 14 / 312 ح 1 عن
التهذيب : 7 / 281 ح 26 والاستبصار : 3 / 155 ح 2 عن الكافي : 5 / 420 ح 1 عن محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله .