عليه السلام ، قال : [ الام والبنت ] ( 1 ) سواء ، إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن
شاء تزوج أمها ( 2 ) .
240 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟
فقال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها ( 3 ) .
241 - ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟
قال : البنت والام في هذا سواء ، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى ( 4 ) .
" 21 "
باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
242 - محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون
له الجارية فقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم
هامش
1 ) في الأصل ( الابن والابنة ) وفى الوسائل والكافي كما أثبتناه ، ويظهر من قوله : إذا لم يدخل
بها ، وقوله ابنتها وأمها ، أن للرواية صدرا لم يذكره ، ولعل هذا الحديث متحد مع حديثه ( 241 ) .
2 ) عنه في البحار : 104 / 21 ح 24 والمستدرك : 2 / 579 ح 2 وأخرجه في الوسائل :
14 / 355 ح 3 عن الكافي : 5 / 421 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب : 7 / 273 ح 4
والاستبصار : 3 / 157 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عمير باختلاف مع زيادة
ويأتي صدره في ح 220 .
3 ) عنه في البحار : 104 / 21 ح 25 والمستدرك : 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 353 ح 1 عن التهذيب : 7 / 280 ح 23 والاستبصار : 3 / 162 ح 2 عن الكافي : 5 / 422
ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء مع اختلاف يسير .
4 ) عنه في البحار : 104 / 21 ح 26 والمستدرك : 2 / 579 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 356
ح 6 عن الفقيه : 3 / 414 ح 4447 باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) باختلاف يسير .