تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

ثمّ من وجد عنده ماله أخذه وإن لم يكن سواها ، ومن شرط ذلك بالوفاء ، فقد أخذ باليقين ( 1 ) . أمّا في الميّت فمشروط به ، ولا يباع ما اضطرّ إليه من الدار والخادم ، ويحتاط في ذلك ، فيبدأ بما يخشى تلفه ، ثمّ الرّهن ولا يسلم إلَّا بعد قبض الثمن . وحقّه إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرّضا للزّيادة ، وحضوره لأنّه أخبر بالقيمة ، ويعوّل على مناد يرضى به الجميع دفعا للتّهمة ، ويقدّم المتبرّع وقليل الأجرة .

هامش
( 1 ) راجع الكافي 7 : 24 - 4 ، التهذيب 6 : 193 - 421 ، دعائم الإسلام 2 : 67 - 187 .