قلت : هذه عبادة يخضع لها ، ولكنها من مثل إمام من الأئمة
الأثرية مفضولة ، فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر ( 1 ) ، وصح
أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ( 2 ) ، والدين يسر ، ومتابعة السنة
أولى ، فرضي الله عن وكيع ، وأين مثل وكيع ؟ ! ومع هذا فكان ملازما
لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الاكثار منه فكان متأولا في شربه ، ولو
تركه تورعا ، لكان أولى به ، فإن من توقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه
وعرضه ( 3 ) ، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور ( 4 ) ، وليس هذا
هامش
( 1 ) وردت أحاديث كثيرة في النهي عن صوم الدهر ، انظر " شرح السنة " 6 / 362 ،
و " جامع الأصول " 6 / 352 .
( 2 ) أخرجه البخاري 4 / 195 من حديث مغيرة ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ،
وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ القرآن في كل شهر " فقال : إني أطيق أكثر من ذلك ، فما زال
حتى قال : " في ثلاث " . وفيه أيضا 9 / 84 في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن ، ومسلم
( 1159 ) ( 182 ) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو : " أقرأه في سبع ، ولا تزد على
ذلك " .
( 3 ) هو جزء من حديث صحيح ، رواه البخاري 1 / 116 ، 119 في الايمان : باب فضل
من استبرأ لدينه ، وفي البيوع : باب الحلال بين والحرام بين ، ومسلم ( 1599 ) في المساقاة :
باب لعن آكل الربا ومؤكله .
( 4 ) فقد أخرج أبو داود ( 3681 ) في الأشربة : باب النهي عن المسكر ، والترمذي
( 1866 ) في الأشربة : باب ما جاء كل مسكر حرام ، كلاهما عن قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن
جعفر ، عن بكر بن داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " . وهذا إسناد قوي ، وحسنه الترمذي ،
وصححه ابن حبان ( 1385 ) ، وأخرجه ابن ماجة ( 3393 ) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ،
عن أنس بن عياض ، عن داود بن بكر بهذا الاسناد ، وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجة
( 3392 ) ، وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضا ( 3394 ) ، وأخرج مالك في " الموطأ " 2 / 845
باب تحريم الخمر ، ومن طريقه البخاري 10 / 35 في الأشربة : باب الخمر من العسل وهو
البتع ، ومسلم ( 2001 ) في الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر ، عن ابن شهاب الزهري ،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
البتع فقال : " كل شراب أسكر حرام " . وأخرج أحمد 4 / 267 ، وأبو داود ( 3676 ) ،
والترمذي ( 1378 ) عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من العنب خمرا ،
وإن من التمر خمرا ، وأن من العسل خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا " وفي
سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي ، وهو صدوق لين الحديث ، لكن تابعه أبو حريز عند أبي داود
( 3677 ) فيتقوى به ، فالسند حسن ، وله شاهد عند أحمد ( 5992 ) من حديث ابن عمر ،
وإسناده حسن في الشواهد .