دينكما " ( 1 ) فقال : اكتبه لي ، فكتبته له ، وحدثته به : قال : وتحدثت
بحديث فضالة بن عبيد : حديث القلادة ( 2 ) ، قال : فاستحسنه ، وقال :
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في " المسند " 1 / 107 ، وأبو داود ( 229 ) في الطهارة : باب في
الجنب يقرأ القرآن ، من طريقين عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ،
قال : دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ، ورجل من بني أسد أحسب ،
فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما [ ثم قام ] فدخل
المخرج ، ثم خرج فدعا بماء ، فأخذ منه حفنة فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا
ذلك ، فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ،
ولم يكن يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شئ ليس الجنابة " .
وصححه الحاكم 4 / 107 ووافقه الذهبي ، وأخرجه مختصرا أحمد 1 / 83 ، 84 ،
124 ، 134 ، والنسائي 1 / 144 ، والترمذي ( 146 ) ، وابن ماجة ( 594 ) وصححه ابن
حبان ( 192 ) ، وابن السكن ، وعبد الحق الإشبيلي ، وقال الحافظ في " الفتح " 1 / 348 :
والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، وانظر " شرح السنة " 2 / 42 .
( 2 ) أخرجه أبو داود ( 3352 ) في البيوع : باب في حلية السيف تباع بدرهم ، وأحمد
6 / 21 ، والترمذي ( 1255 ) في البيوع : باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ،
ومسلم ( 1591 ) ( 90 ) في المساقاة : باب بيع القلادة ، والنسائي 7 / 279 في البيوع : باب
بيع القلادة فيها الذهب والخرز بالذهب ، من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ،
عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة
ابن عبيد ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وحرز ، ففصلتها ،
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع حتى
تفصل " .
وأخرجه أحمد 6 / 19 ، ومسلم ( 1591 ) عن أبي هانئ بن هانئ الخولاني ، عن
علي بن رباح اللخمي ، عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز
وذهب ، وهي من المغانم نباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ، فنزع
وحده ، ثم قال لهم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " . وأخرجه أبو داود ( 3351 ) ، والنسائي
7 / 279 من طريق سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد .
وأخرجه مسلم ( 1591 ) في المساقاة ، وأحمد 6 / 22 ، وأبو داود ( 3353 ) في
البيوع ، من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن
الجلاح أبي كثير ، حدثني حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد ، قال : كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا
الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن " .