تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عمر : أن امرأة قالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تصوم إلا بإذنه ، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه . فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تموت ، أو تراجع " . قالت : يا نبي الله ، وإن كان لها ظالما ؟ قال " وإن كان لها ظالما " ( 1 ) الحديث رواه جرير ، عن ليث ، عن عطاء نفسه ، عن ابن عمر . قلت : بعض الأئمة يحسن لليث ، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن ، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب . فيروى في الشواهد والاعتبار ، وفي الرغائب والفضائل ، أما في الواجبات ، فلا . 85 - أبو مالك الأشجعي * ( م ، 4 ) سعد بن طارق ، بن أشيم . كوفي صدوق . روى عن أبيه ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأنس بن مالك ، وموسى بن طلحة ، وأبي حازم الأشجعي ، وربعي بن حراش . وعنه : الثوري ، وأبو عوانة ، وحفص بن غياث ، وخلف بن خليفة ، وأبو معاوية ، ويزيد بن هارون وعبيدة بن حميد ، وعدة . قال النسائي : ليس به بأس ، وقال أحمد ويحيى : ثقة . وقال أبو حاتم :
هامش
( 1 ) وإسناده ضعيف لضعف " ليث " وهو في مسند الطيالسي 1 / 312 . طبقات خليفة ( 166 ) التاريخ الكبير 4 / 58 ، الجرح والتعديل 4 / 86 - 87 ، ثقات ابن حبان 3 / 88 ، تهذيب الكمال ( 474 ) تذهيب التهذيب 2 / 8 / 1 ، ميزان الاعتدال 2 / 122 ، تهذيب التهذيب 3 / 472 - 473 ، خلاصة تذهيب الكمال : 134 .