أبو زرعة ، أنبأنا مكي بن منصور ، أنبأنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا أبو عبد الله الشافعي ، حدثنا
عبد العزيز بن محمد ، عن ربعية بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي
صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( 1 ) .
وبه : قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي
ثقة ، انني حدثته إياه ولا أحفظه ، ثم قال عبد العزيز ، وقد كان أصاب سهيلا
علة أضرت ببعض حفظه ، ونسي بعض حديثه ، فكان سهيل بعد يحدث به
عن ربيعة عنه عن أبيه .
أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق ، حدثنا الفتح بن عبد الله ، أنبأنا
هبة الله بن الحسين ، أنبأنا أبو الحسين بن النقور ، حدثنا عيسى بن علي
إملاء ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، حدثنا
خالد بن عبد الله الواسطي ، عن سهيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي
صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الايمان بضع وستون بابا ،
أو بضع وسبعون بابا ، أفضلها لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ،
والحياء شعبة من الايمان " هذا حديث صحيح من العوالي ، أخرجه الأئمة
الستة ( 2 ) في كتبهم من حديث سهيل بن أبي صالح ، وابن عجلان ، وسليمان بن
هامش
( 1 ) أخرجه الشافعي 2 / 235 ، والترمذي ( 1343 ) وأبو داود ( 3610 ) ، وابن ماجة
( 2369 ) ، وسنده حسن وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الشافعي 2 / 234 ، ومسلم ( 1712 )
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في
الأموال ، وهو قول أجلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، منهم أبو سلمة ، وبه قال فقهاء الأنصار ، وإليه
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
( 2 ) أخرجه البخاري 1 / 48 ، 49 في الايمان : باب أمور الايمان ، ومسلم ( 35 ) في الايمان :
باب بيان عدد شعب الايمان ، وأبو داود ( 4676 ) والترمذي ( 2617 ) والنسائي 8 / 110 ، وابن ماجة
( 57 ) .