صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه ( 1 ) .
وفي بعض ألفاظ الصحيح : " لا يقضين حكم " رواه شعبة ، والكبار عن عبد
الملك بن عمير ، أخرجه الأئمة من حديثه في كتبهم .
196 - منصور بن زاذان * ( ع )
الامام الرباني شيخ واسط علما وعملا أبو المغيرة الثقفي مولاهم
الواسطي .
ولد في حياة ابن عمر ، وحدث عن أنس بن مالك ، وأبي العالية ،
والحسن ، وابن سيرين ، وعمرو بن دينار ، والحكم بن عتيبة ، وحبيب بن
مهاجر ، وقتادة ، ومعاوية بن قرة ، وعطاء ، وحميد بن هلال ، وعدة .
روى عنه شعبة ، وجرير بن حازم ، وأبو عوانة ، وهشيم ، وخلف بن
خليفة ، وخلق سواهم .
قال ابن سعد : كان ثقة حجة ، سريع القراءة ، يريد أن يترسل ، فلا
يستطيع ، وكان يختم في الضحى . وكان قد تحول فنزل المبارك .
قال يزيد بن هارون : كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله في صلاة
الضحى ، وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر ، ويختم في اليوم مرتين ،
ويصلي الليل كله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 13 / 120 ، 121 في الاحكام : باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو
غضبان ، ومسلم ( 1717 ) في الأقضية : باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ، والشافعي 2 / 232 ،
والترمذي ( 1334 ) وأبو داود ( 3589 ) والنسائي 8 / 237 ، 238 .
* طبقات خليفة 325 ، التاريخ الكبير 7 / 346 ، الجرح والتعديل 8 / 172 ، حلية الأولياء
3 / 57 ، تهذيب الكمال 1373 ، تذهيب التهذيب 4 / 71 / 1 ، تاريخ الاسلام 5 / 303 ، تهذيب
التهذيب 10 / 306 ، خلاصة تذهيب الكمال 387 ، شذرات الذهب 1 / 181 .
( 2 ) تقدم غير مرة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما علمه القرآن " نصفه أو انقص منه
قليلا أو زد عليه " ، وأنه لم يأذن في قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع .