قال أبو مسهر : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، حدثنا سليمان بن موسى
بصحيفة حفظها ، فأعجبه ذلك ، فقال له مكحول : أتعجب ؟ ! ما سمعت شيئا
فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده .
وقال عباس بن محمد : قلت ليحيى : حديث " لا نكاح إلى بولي " ( 1 )
يرويه ابن جريج ، فقال : لا يصح في هذا شئ إلا حديث سليمان بن موسى .
قال أحمد بن أبي يحيى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : حديث
" أفطر الحاجم والمحجوم " ( 2 ) " ولا نكاح إلا بولي " أحاديث يشبه بعضها بعضا
وأنا أذهب إليها .
قلت : روى الثقات عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن
الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " ( 3 ) .
وعيسى بن يونس ، عن ابن جريج نحوه ، ولفظه " لا نكاح إلا بولي ،
وشاهدي عدل " ثم قال ابن عدي : رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب ،
هامش
( 1 ) حديث صحيح بطرقه وشواهده . أخرجه أحمد 4 / 394 و 413 و 418 ، والترمذي
( 1101 ) و ( 1102 ) ، وأبو داود ( 2085 ) والبيهقي 7 / 107 من حديث أبي موسى الأشعري ،
وصححه ابن حبان ( 1243 ) و ( 1244 ) و ( 1245 ) والحاكم 2 / 169 ، وأطال في تخريج طرقه ، وقد
اختلف في وصله وإرساله ، قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة وأم
سلمة ، وزينب بنت جحش ، قال : وفي الباب عن علي ، وابن عباس ، ومعاذ ، وعبد الله بن عمر ، وأبي
ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وعمران بن الحصين ،
وعبد الله بن عمرو ، والمسور بن مخرمة ، وأنس بن مالك .
( 2 ) حديث صحيح بلا ريب روي من حديث شداد بن أوس ، ومن حديث رافع بن خديج ،
ومن حديث ثوبان ، لكنه منسوخ انظر " شرح السنة " 6 / 302 ، 303 ، بتحقيقنا .
( 3 ) أخرجه أبو داود ( 2083 ) والترمذي ( 1102 ) وابن ماجة ( 1879 ) من حديث عائشة ،
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ( 1248 ) والحاكم 2 / 168 ، وقط بسط الكلام عليه البيهقي في
" السنن " 7 / 105 ، 107 ، والحافظ في " التخليص " 3 / 156 .