بحلب ، أنبأنا الموفق عبد اللطيف ، وأنجب بن أبي السعادات ، وجماعة ،
قالوا : أنبأنا محمد بن عبدا لباقي ، وأنبأنا عبد الكريم بن محمد بن محمد ،
وأحمد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن علي ، وبيبرس العديمي ، ومحمد بن
يعقوب القاضي وآخرون قالوا : أنبأنا إبراهيم بن عثمان ، أنبأنا محمد بن عبد
الباقي ، وعلي بن عبد الرحمن بن تاج القراء ، قالا : أنبأنا مالك بن أحمد
الفراء ، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد ،
أملانا أبو مصعب الزهري ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، ، عن عبد الله
والحسن ابني محمد بن علي ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية ( 1 ) .
أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ، ومن طريق يونس ومعمر
وعبيد الله بن عمر جميعا عن الزهري .
39 - سليم بن عتر ( * 1 )
الإمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجيبي
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 542 في النكاح : باب نكاح المتعة ، والبخاري 7 / 369 في
المغازي ، باب غزوة خيبر ، و 9 / 143 و 144 ، ومسلم ( 1407 ) في النكاح ، باب نكاح المتعة .
ويرى ابن القيم أن حديث علي رضي الله عنه المذكور ، قد وهم فيه بعض الرواة ، فالذي
رواه علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " فتوهم بعض
الرواة أن " يوم خيبر " ظرف لتحريمهما ، فرواه : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر ، والحمر
الأهلية " انظر " زاد المعاد " 2 / 434 و 435 .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة عام الفتح إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم ( 1406 )
( 21 ) .
( * 1 ) تاريخ الطبري 4 / 125 ، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني 211 ، ولاة مصر
وقضاتها 303 و 306 ، تاريخ الاسلام 3 / 156 ، العبر 1 / 86 ، النجوم الزاهرة 1 / 194 ، حسن
المحاضرة 1 / 255 و 295 ، شذرات الذهب 1 / 83 وفيه سليم بن عنزة وهو تصحيف .