الحديث السادس عشر
أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله :
" حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله
والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
الإنسية " ( 1 ) .
وفي كتاب الذبائح :
" حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله
والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي قال : نهى النبي [ رسول الله ] -
صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر وعن لحوم [ ال ] حمر الإنسية " ( 2 ) .
وفي كتاب الحيل :
" حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري
عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، إن عليا قيل له : إن ابن
عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية " ( 3 ) .
وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة ، حيث قال :
" حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن
عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : إن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 5 / 172 .
( 2 ) صحيح البخاري 7 / 123 .
( 3 ) المصدر نفسه 9 / 31 .