الظالمين والغاصبين لحقهم ، ومن استحل ذلك كان من الكافرين ، وأن أيسر
ما يدخل به العبد النار أكل درهم واحد منه ، ولا يعذر عبد اشترى منه شيئا
أن يقول اشتريته بمالي حتى يأذن له أهله .
إن الخمس من أضخم الضرائب المالية التي توجب تخفيف رأس المال وتقليص
الثراء وهو يجب في سبع مواد وهي :
1 - الغنيمة : وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي ( ص ) أو الإمام من
أموال الحرب بغير سرقة ولا غيلة سواء أكانت الأموال منقولة أو غير
منقولة .
2 - المعادن : وهي المستخرجة من الأرض كالنفط والكبريت وما
ماثل ذلك .
3 - الغوص : وهو المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغير ذلك .
4 - الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره .
5 - الكنز : وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار أو في
دار الإسلام ولا أثر له عليه .
6 - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء أم بغيره .
7 - أرباح المكاسب وهي ما يفضل من مؤنة السنة من أرباح التجارة
والصناعة والزراعة وسائر أنواع التكسبات كالكتابة والخياطة والتجارة وما
ماثل ذلك فإن الفاضل يجب فيه الخمس ، ويدفع نصفه إلى فقراء العترة الطاهرة
من ذرية النبي ( ص ) تكريما لهم وشبه جزاء وأجر لجدهم النبي ( ص ) فيما تحمل
من عناء التبليغ وأعباء أداء الرسالة ، وأما النصف الآخر من الخمس فإنه
يدفع إلى الإمام ( ع ) وفي حال الغيبة يدفع إلى نائبه وممثله الحاكم الشرعي
النظام السياسي في الإسلام — صفحة 264
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٢٦٤