Skip to main content

سنن النسائي — Page 175

Contributors:

P.175
قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الاسلام باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فهي وقال إنها موجبة باب عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة
سنن النسائي — Page 175 | النسائي