الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة ، إذا لم يكن هناك
إخوة ولا أخوات ، ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من
أخ أو أخت على حد واحد ، ولا يسقط أحد منهم وإن نزل
ببطون كثيرة على حال .
والجد والجدة وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم ،
فإنهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتبناه . فإذا اجتمع
جد أب وجدته . وجد أمه وجدتها ، مع جد الميت وجدته من
قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم
الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ،
ويسقط جد الأب والأم وجدتها . ثم على هذا الحساب ، الأدنى
يمنع الأبعد ، إذا كان موجودا باقيا . فإذا عدم ، قام الأبعد
مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه .
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه .
باب ميراث ذوي الأرحام ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من
قبل الأب على حد واحد . وميراث الخؤولة والخالات مثل
ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد ، للخؤولة
والخالات الثلث نصيب الأم ، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب