تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ، ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من أخ أو أخت على حد واحد ، ولا يسقط أحد منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال . والجد والجدة وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم ، فإنهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتبناه . فإذا اجتمع جد أب وجدته . وجد أمه وجدتها ، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ، ويسقط جد الأب والأم وجدتها . ثم على هذا الحساب ، الأدنى يمنع الأبعد ، إذا كان موجودا باقيا . فإذا عدم ، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه . وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه .
باب ميراث ذوي الأرحام ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد . وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد ، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم ، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب