تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأم أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم كما تقاسم الأخت منهما . وإن صادفت إخوة وأخوات من قبل أب لا غير ، قاسمتهم ، كما تقاسم الأخت منه . والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ من قبل الأم ، يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها على السواء ويسقط في الموضع الذي يسقط . وكذلك الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخت من قبلها ، تقاسم من تقاسمه على حد واحد ، وتسقط في الموضع الذي تسقط . فإذا اجتمعا ، كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل أم ، يقاسمان من يقاسمه الإخوة من قبل الأم ، ويسقطان في الموضع الذي يسقطان فيه . فإذا اجتمعا أو واحد منهما ، مع أخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل الأم ، مع أخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، أو من قبل أب ، وجد أو جدة من قبل أب ، كان للجد والجدة من قبل الأم والإخوة والأخوات من قبلها ، الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات والجد أو الجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بيناه .
وأولاد الإخوة والأخوات ، وإن نزلوا ، من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأم ، أو من قبل أم خاصة ، يقومون مقام
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 651 | الشيخ الطوسي