منهما تسعة . وبقي الثلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون
سهما : للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان وهو
ثمانية وأربعون سهما ، للجد والجدة من قبل أبيه : للجد
اثنان وثلاثون سهما ، وللجدة ستة عشر سهما . والثلث الباقي ،
وهو أربعة وعشرون سهما ، للجد والجدة من قبل أمه . منها
للجد ستة عشر سهما ، وللجدة ثمانية أسهم . فذلك مائة
وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة .
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأم
والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحق ما يستحقه
أخ منهم : إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا
أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا . وإن كانت
أختا ، كان للجد الثلثان ، وللأخت الثلث . وإن كن أخوات ،
كان هو كأخ معهن ، المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب ، إذا لم
يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، ويكون كواحد
منهم على الترتيب الذي رتبناه . فإن اجتمع جد وأخ أو أخت
أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، وإخوة وأخوات من قبل
الأب ، كان المال للجد من الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات
من قبل الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط
الإخوة والأخوات من قبل الأب .