بالتصرف فيها ، إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق
الأرض . وإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقها .
فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها
مدة من الزمان ، ثم يسلمها إليه ; كان ذلك جائزا . وكذلك
إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان ;
كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت
شاء .
ومن استأجر أرضا بشئ معلوم ; جاز له أن يؤجر بعضها
بأكثر ذلك المال ، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي . وكذلك
إن اشترى مراعي ; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ،
ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها . وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى
أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون
ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ;
لم يجز له ذلك ، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه .
باب الإجارات الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم . ومتى لم
يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة . وإن ذكر الأجل
ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة . ومتى ذكرهما ;
كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة ،