يجوز ذلك نسيئة . ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان
الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج
أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج
ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بدهنه ، بل
أن يقوم كل واحد منهما على انفراده .
ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ،
ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون
من النخل في حكم النوع الواحد . وحكم الزبيب وتحريم
التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء ، لأن
جميعه في حكم الجنس الواحد . ولا يجوز بيع الدبس المعمول
من التمر بالتمر متفاضلا . ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا
يجوز نسيئة .
ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز
نسيئة . وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من
التمر متفاضلا ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من
الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة .
ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل ، وتجنبه
أفضل . والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع
ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة .
وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس