بمثل ، لأنه إذا جف نقص . ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق
والسويق مثلا بمثل ، ولا يجوز التفاضل فيه ، ويكون ذلك
نقدا ولا يجوز نسيئة . ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز
مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . والتفاضل فيه لا يجوز
لا نقدا ولا نسيئة . ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله
مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا
نقدا ولا نسيئة . واللحمان إذا اتفق أجناسها ، جاز بيع بعضها
ببعض مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ولا يجوز
التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة . وإذا اختلف أجناسها ، جاز
التفاضل فيها نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم
الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ولا بأس ببيع الغزل بالثوب ، وإن كان الثوب أكثر وزنا منه .
وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ،
فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه . ويجوز
بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة .
وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا . وكذلك
ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا فإن كان ما يباع بالعدد
يصعب عدة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثم
يعد ، ويؤخذ الباقي بحسابه .
ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ، ولا