استعملوه . وذكر الحديث .
17 - وروى ابن أذنية عن زرارة عن أبي جعفر ، عليه
السلام ، قال : كان علي ، عليه السلام ، لا يحبس في السجن
إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن أتمن على أمانة
فذهب بها ، وإن وجد له شيئا ، باعه غائبا كان أو شاهدا .
قال الشيخ أبو جعفر بن الحسن المصنف ، رضي الله عنه :
هذا الخبر محمول على أنه عليه السلام ، ما كان يحبس أحدا
على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين ، أو ما كان
يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين . فأما غير هؤلاء من
الغرماء وغيرهم ، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه .
18 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال :
إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون
إليه ، كان ذلك إليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم .
19 - وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن
أبيه عن علي ، عليه السلام : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى
قاض في حد ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا
بالبينات .
20 - وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ، عليه السلام ،
قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان
بينها خصومة فقضى بينها حاكم من حكامهما بجور ، فأبى