12 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة
من أصحابنا عنهما ، عليهما السلام : قال : الغائب يقضى عليه
إذا قامت عليه البينة . ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ،
ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي
أقام البينة إلا بكفلاء .
13 - وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه : أن عليا ، عليه السلام ، كان يفلس الرجل
إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص .
فإن أبى ، باعه ، فقسمه بينهم ، يعني : ماله .
14 - وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا ،
عليه السلام : كان يحبس في الدين . فإذا تبين له إفلاس وحاجة
خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
15 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن
علي ، عليه السلام : أن امرأة استعدت على زوجها : أنه لا ينفق
عليها ، وكان زوجها معسرا . فأبى أن يحبسه ، وقال : إن من
العسر يسرا .
16 - وعنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ، عليه السلام ،
كان يحبس في الدين ، ثم ينظر : فإن كان له مال ، أعطى
الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم :
اصنعوا به ما شئتم : إن شئتم ، فآجروه ، وإن شئتم ،