تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء . وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما . وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى أن المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء .
9 - وروى علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال : سألت أبا عبد الله ، عليه السلام ، عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها . قال : يرفع بناؤه ، ويسلم التربة إلى صاحبها . ليس لعرق ظالم حق .
10 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط هو الحبل ، والخص : الطن الذي يكون في السواد بين الدور . فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه .
11 - وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها . فقال : أما ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه . وأما ما أخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحق به .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 351 | الشيخ الطوسي