بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ، عليه السلام ،
قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون
للنساء . وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما . وإذا طلق الرجل
المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى أن المتاع له ، كان له ما
للرجال ، ولها ما للنساء .
9 - وروى علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد
عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الداراوردي
قال : سألت أبا عبد الله ، عليه السلام ، عمن أخذ أرضا بغير
حقها وبنى فيها . قال : يرفع بناؤه ، ويسلم التربة إلى صاحبها .
ليس لعرق ظالم حق .
10 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه
عن علي ، عليه السلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ،
فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط هو الحبل ،
والخص : الطن الذي يكون في السواد بين الدور . فكان من إليه
الحبل هو أولى من صاحبه .
11 - وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمر
وعن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في
البحر ، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق
فيها . فقال : أما ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه .
وأما ما أخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحق به .