يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ،
وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه
أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب
في الدعوى ؟ فكتب : لا .
5 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد
ابن إسحاق عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ، عليه
السلام ، عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ،
فوضع الأجير على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء ،
واستهلك الأجر . فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى
يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرجل .
فإن فعل ، فحقه حيث وضعه ورضي به .
6 - وروى محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ، عليه .
السلام ، يقول : قضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، برد الحبيس
وانقاذ المواريث
7 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ،
ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا
الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا . فقال واحد منهم : هو لي . فلمن هو ؟
قال : للذي ادعاه .
8 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن