عبد الله ، عليه السلام ، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات
بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثم عجز . قال : تقسم عشرة على
خمسة وخمسين جزأ . فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى ،
والاثنين للاثنين ، والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة .
2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ، عليه السلام :
أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال :
اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا
تقروه عنده .
3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت : لأبي جعفر
محمد وأبي عبد الله ، عليهما السلام : رجل دفع إلى رجل ألف
درهم ، فخلطها بماله ، ويتجر بها . فلما طلبها منه ، قال :
ذهب المال . وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد .
فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم . فقال : أبو
جعفر وأبو عبد الله ، عليهما السلام جميعا : يرجع عليه بماله ،
ويرجع هو على أولئك بما أخذوا .
4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال :
كتبت إلى أبي الحسن ، عليه السلام : جعلت فداك : المرأة تموت
فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم .
أيقبل دعواه بلا بينة ، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه :