باب شهادة من خالف الإسلام
لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال
الاختيار . ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية
خاصة ، ولا يجوز في غيرها من الأحكام . ويجوز شهادة المسلمين
عليهم ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكل أهل
ملة على أهل ملته خاصة ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم
لغير أهل ملتهم ولا عليهم ، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه ،
فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار . وتقبل
لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه . والذمي
إذا أشهد ثم أسلم ، جاز قبول شهادته على المسلمين .
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته ،
وحلف مع ذلك ، وقضي له به . وذلك في الدين خاصة . ولا يجوز
قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود
والقصاص وغير ذلك من الأحكام . والقسامة لا تقبل إلا في
الدماء خاصة .
وصفة القسامة أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان
يشهدان بالقتل ، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه
يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا ، قضي