بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم . ولا ينبغي أن تقطع
المثمرة في أرض العدو والاضرار بهم ، إلا عند الحاجة إليها .
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة
إلى ذلك .
وليس للأعراب من الغنيمة شئ ، وإن قاتلوا مع المهاجرين .
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له
إقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام ،
وهما فرضان على الأعيان ، لا يسع أحدا تركهما والاخلال بهما .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان
واليد ، إذا تمكن المكلف من ذلك ، وعلم أنه لا يؤدي إلى ضرر
عليه ولا على أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الأوقات ،
أو ظن ذلك . فإن علم الضرر في ذلك ، إما عليه أو على غيره ،
إما في الحال أو في مستقبل الأوقات ، أو غلب على ظنه لم يجب
عليه من هذه الأنواع ، إلا ما يأمن معه الضرر على كل حال .
والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان . فأما باليد ، فهو
أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس . وأما
باللسان ، فهو أن يدعو الناس إلى المعروف ، ويعدهم على فعله
المدح والثواب ، ويزجرهم ، ويحذرهم في الاخلال به من العقاب .