قد بيت نيته من الليل ، ثم خرج بعد طلوع الفجر ، كان
عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه . وإن خرج قبل
طلوع الفجر ، وجب عليه الافطار على كل حال ، وكان عليه
القضاء . ومتى بيت نيته للسفر من الليل ، ولم يتفق له
الخروج إلا بعد الزوال ، كان عليه أن يمسك بقية النهار ،
وعليه القضاء .
وإذا خرج الإنسان إلى السفر ، فلا يتناول شيئا من الطعام
أو الشراب ، إلى أن يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه بلده .
ولا ينبغي له أن يتملأ من الطعام ، ولا أن يتروى من الشراب .
ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة
الشديدة إلى ذلك .
ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال . وقد وردت
رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن
الأحوط ما قدمناه .
وصيام الثلاثة أيام في الحج واجب في السفر ، كما قال
الله تعالى : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وقد وردت الرغبة
في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ومن كان عليه صيام فريضة : إما قضاء شهر رمضان ، أو
كفارة ظهار . أو كفارة قتل الخطأ ، أو غيره من وجوه الصيام
المفروضة ، لم يجز له أن يصومه في السفر . فإن فعل