إلى مكانه فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة .
باب الصلاة في السفر التقصير واجب في السفر ، إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ
فإن كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد الرجوع من يومه ، وجب
أيضا التقصير . فإن لم يرد الرجوع ، فهو بالخيار في التقصير
والاتمام .
ولا يجوز التقصير ، إلا لمن كان سفره طاعة لله ، أو في
سفر مباح . فإن كان سفره معصية أو اتباعا لسلطان جائر ، لم
يجز له التقصير . وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ،
لم يجز له التقصير . وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله ،
وجب أيضا التقصير . وإن كان صيده للتجارة ، وجب عليه
التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم . ولا يجوز التقصير
للمكاري وللملاح والراعي والبدوي إذا طلب القطر والنبت ،
والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في
التجارة من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ،
هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم
مقام عشرة أيام . فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ،
وجب عليهم التقصير . وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام ،