الاستدلال بالسنة على المسح
وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في
كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل
البيت ( عليهم السلام ) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه المسألة .
وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أن الروايات بهذه
المسألة على قسمين ، وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في
وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من
الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلة القول الآخر .
الرواية الأولى :
عن علي ( عليه السلام ) : إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أني
رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره .