قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ .
قال : بلى . قال : فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه إليكما ، وإلا فلا سبيل لك
عليها ( 537 ) .
الحادي عشر : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ص 190 من
الجزء الأول من مسنده : أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له :
يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في
صلاته ماذا يصنع ؟ . قال : فبينا هو كذلك أقبل عبد الرحمن بن عوف . فقال :
فيم أنتما ؟ . فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد
أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع . فقال عبد الرحمن : سمعت رسول
الله يقول : إذا شك أحدكم في صلاته . . ( الحديث ) ( 538 ) وفيه فتوى عبد
الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع ( 539 ) .
وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل
هذه المسائل إذا عرفه ، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله ( 540 ) لكنه كان
هامش
( 537 ) الغدير للأميني ج 6 / 126 ، الأذكياء لابن الجوزي ص 18 ، أخبار
الظراف لابن الجوزي ص 19 ، الرياض النضرة ج 2 / 197 ، ذخائر العقبى ص 80 ،
تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 148 ط الحيدرية ، المناقب للخوارزمي ص 53
ط الحيدرية .
( 538 ) الغدير للأميني ج 6 / 92 ، مسند أحمد ج 1 / 190 و 195 ، سنن البيهقي
ج 2 / 332 .
( 539 ) فإنه في فتوى عبد الرحمن البناء على الأقل . وأما عندنا فالبناء على
الأكثر إذا لم يكن مبطلا هذا في الركعات . راجع : جامع أحاديث الشيعة ج 5 / 591
- 614 .
( 540 ) الاستيعاب بهامش الإصابة ج 3 / 39 ، ذخائر العقبى ص 81 و 82 ، تذكرة
الخواص ص 144 - 148 ، كفاية الطالب للكنجي ص 192 ط الغري وص 334 ط
الحيدرية ، الرياض النضرة ج 2 / 255 - 261 ، الفصول المهمة لابن الصباغ ص 17 ،
المناقب للخوارزمي ص 38 و 39 و 50 و 51 و 53 و 54 ، إحقاق الحق للتستري ج 8 /
182 - 242 ، فرائد السمطين ج 1 / 337 و 342 و 346 - 351 و 354 ، سبيل النجاة
في تتمة المراجعات ص 259 تحت رقم ( 836 ) ط بيروت .