ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين بعد العصر عندي قط ( 403 ) .
وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : صلاتان
ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي قط سرا ولا علانية ، ركعتان قبل الفجر
وركعتان بعد العصر ( 404 ) .
وأخرج أيضا عن الأسود ومسروق . قالا : نشهد على عائشة أنها قالت :
ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي تعني
الركعتين بعد العصر . انتهى بلفظه ( 405 ) .
لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين
أخرج الإمام مالك في الموطأ ( 1 ) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد :
أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر ( 2 ) في الصلاة بعد العصر .
وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد ( 3 ) أن عمر رآه وهو خليفة ركع
هامش
( 403 ) التطوع عند العصر :
صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج 2 / 211 .
( 404 ) صحيح مسلم ج 2 / 211 ، الغدير ج 6 / 185 .
( 405 ) صحيح مسلم ج 2 / 211 .
( 1 ) راجع من الموطأ آخر موارد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر .
وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الأول منه ( منه قدس ) .
( 2 ) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشي التيمي المدني المتوفى سنة
ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني . وتوفي أبوه محمد بن المكندر فيما نص
عليه القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة 130 للهجرة أي بعد وفاة ابنه
بخمسين سنة ( منه قدس ) .
( 3 ) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأول من شرح الموطأ وغير واحد من
الأثبات ( منه قدس ) .