انتهى واللفظ لمسلم ( 401 ) .
وقيل : مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود ، إذ أخرج البخاري
وغيره من أصحاب الصحاح والسنن واللفظ للبخاري من طريق شقيق بن
سلمة ( 1 ) قال : كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ، فقال له أبو موسى
يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب المكلف فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا
يصلي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له
النبي صلى الله عليه وآله : كان يكفيك ؟ قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك . فقال أبو موسى :
دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الآية - وتلا عليه آية المائدة - قال : فما درى
عبد الله ما يقول . . ( الحديث ) ( 402 ) .
قلت : إنما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متقيا من عمر ومن
صاحبه أبي موسى ، لا ريب في ذلك والله تعالى أعلم .
[ المورد - ( 38 ) - : التطوع بركعتين بعد العصر . ]
أخرج مسلم في صحيحه ( 2 ) عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت :
هامش
( 401 ) صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج 1 / 193 ، صحيح البخاري ج 1 /
87 ، الطرائف لابن طاوس ص 464 عن الجمع بين الصحيحين ، سنن أبي داود ج 1 /
53 ، سنن ابن ماجة ج 1 / 200 ، مسند أحمد ج 4 / 265 ، سنن النسائي ج 1 / 59 و 61 ،
سنن البيهقي ج 1 / 209 ، الغدير ج 6 / 83 .
( 1 ) في ص 50 من الجزء الأول من صحيحه ( منه قدس ) .
( 402 ) ابن مسعود والتيمم :
صحيح البخاري ج 1 / 128 ، صحيح مسلم ج 1 / 110 وطبع العامرة ج 1 / 192 ،
سنن أبي داود ج 1 / 53 ، تيسير الوصول ج 3 / 97 ، سنن البيهقي ج 1 / 226 .
( 2 ) راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر ص 309
والتي بعدها من جزئه الأول تجد ثمة هذا الحديث والحديثين اللذين بعده ( منه قدس ) .