فقال : فعلناها وهذا ( 1 ) كافر بالعرش ( 278 ) .
وفيه عن أبي العلاء عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين إني
لأحدثك بالحديث اليوم ، ينفعك الله به بعد اليوم . واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتى
مضي لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي ( 279 ) .
وفيه عن حميد بن هلال عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين
أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حجة
هامش
( 1 ) الإشارة ( بهذا ) إلى معاوية بن أبي سفيان إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة
إلى الحج تبعا لعمر وعثمان ، والمراد بالكفر هنا دين الجاهلية كما صرح به القاضي
عياض فيما نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح ( قال ) :
والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع للهجرة ( قال ) : وكان معاوية يومئذ كافرا ، وإنما
أسلم بد ذلك عام الفتح وفي قوله وهذا كافر بالعرش المضاف إليه محذوف تقديره وهذا
كافر برب العرش ( منه قدس ) .
( 278 ) صحيح مسلم ك الحج باب جواز المتعة ج 4 / 47 ط العامرة وص 898 ح
164 ط آخر ، وبشرح النووي ج 7 / 304 ، المنتقى ح 2386 ، تاريخ ابن كثير ج 5 /
127 و 135 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 237 .
( 279 ) صحيح مسلم ج 4 / 47 ط العامرة وج 1 / 474 ط آخر وفي ثالث ح 165 ،
سنن ابن ماجة ج 2 / 991 ح 2978 .
وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر .
راجع : صحيح مسلم أيضا ج 4 / 47 .
وراجع أيضا :
سنن ابن ماجة ج 2 / 229 ح 2978 ، مسند أحمد ج 4 / 434 و 429 و 436 و 438
ط 1 ، سنن البيهقي ج 4 / 344 وج 5 / 14 ، فتح الباري ج 3 / 338 ، الغدير ج 6 / 200 ،
سنن الدارمي ج 2 / 35 ، صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج 1 / 190 ، المنتقى
ح 2380 و 2381 ، زاد المعاد ج 1 / 217 و 220 ، تاريخ ابن كثير ج 5 / 126 و 137 .