عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني ، فقال : " لا " ( 7 ) .
المسألة الحادية عشر :
" سؤر الحمار طاهر " ( * ) .
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار ، وجواز الوضوء به ، وهو قول مالك ،
والأوزاعي ، والشافعي ، وأهل الظاهر ( 8 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : لا يجوز الوضوء به ( 9 ) .
وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر
الحمار والتيمم ( 10 ) .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه ، والخبر الذي رويناه قبل
هامش
( 7 ) الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36 . * وهو مذهب الهادوية وفي مجموع زيد بن علي أنه إذا لم يكن لعاب أجزأ التطهر به ( ح ) .
( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 5 ، المجموع شرح المهذب 1 : 172 ، المحلى بالآثار 1 : 138 ، المغني لابن قدامة 1 : 42 .
( 9 ) الأصل للشيباني 1 : 253 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 .
( 10 ) الأصل للشيباني 1 : 128 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 29 ، المبسوط
للسرخسي 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 102 .